languageFrançais

مشروع قانون حالة الطوارئ: الإئتلاف المدني يوجه توصية للبرلمان

أوصى الإئتلاف المدني من أجل الأمن والحريات مجلس نواب الشعب، بعدم الموافقة على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، في صيغته الحالية، أو إدخال تعديلات وتنقيحات جوهرية تضمن الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور والإتفاقيات الدولية. 

وعبّرت الجمعيات المنضوية تحت الإئتلاف المدني من أجل الأمن والحريات، في وثيقة أصدرتها اليوم الخميس، تضمنت ملاحظاتها بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، عن استعدادها لتقديم مقترحاتها في هذا الشأن، لمزيد تفسيرها، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية. 

واستخلص الإئتلاف، في هذه الوثيقة، أن مشروع القانون يتضمن العديد من الإجراءات الإدارية الصارمة التي تؤدي إلى تقييد حقوق وحريات الأفراد وتخفيف الضمانات التي تحميها، دون التأكد من أن الوضعية تتطلب ذلك، بما أن الشروط المذكورة لإعلان حالة الطوارئ تعد غير دقيقة وقابلة لتأويل واسع. 

واعتبر الإئتلاف أن الإستخدام المتكرر لحالة الطوارئ في السنوات الأخيرة، "لا يمكن أن يبرّر الترفيع في مدة حالة الطوارئ من شهر إلى ستة أشهر، كما تم التنصيص عليه بمشروع القانون، منّبها الى أن "هذا الترفيع أداة لتبرير اللجوء لاستخدام الإجراءات الإدارية الممنوحة للسلطة التنفيذية والمقيّدة لحقوق وحريات الأفراد". 

ويذكر أن الائتلاف المدني من أجل الحقوق والحريات، يتكوّن من "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"سوليدار تونس" ومنظمتي "البوصلة" و"مبدعون" و"المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية" و"محامون بلا حدود" و"أخصائيون نفسانيون" و"تونس جمعيتي". 

ويعود تنظيم حالة الطوارئ في تونس إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي وقع استصداره على خلفية أحداث ما يعرف بالخميس الأسود التي اندلعت يوم 26 جانفي 1978، ومنذ ذلك التاريخ بقي هذا النص التشريعي، الإطار القانوني المُنظم لحالة الطوارئ. 

وكانت رئاسة الجمهورية قدّمت بتاريخ 18 نوفمبر 2018، مبادرة تشريعية تقترح إطارا تشريعيا جديدا ينظّم حالة الطوارئ. 

وتواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بالبرلمان مناقشة فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ المقدم من رئاسة الجمهورية، وسط تباين آراء النواب، بين من يرى ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع هذا القانون وإنهاء العمل بأمر 1978 وبين من يؤكد على ضرورة التريث في مناقشته، نظرا إلى أنه يتضمن الكثير من النقاط الخطيرة الماسة بالحقوق والحريات. 

وكان رئيس الجمهورية قد ذكر خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد الإثنين المنقضي، بأن مجلس الوزارء كان قد صادق على مشروع قانون أساسي ينظم حالة الطوارئ وأحاله إلى البرلمان منذ أربعة أشهر، وما زال إلى الآن يواجه "صعوبة"  في التصويت عليه، وهو ما أدى إلى مواصلة تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، رغم أن إجراءاته غير دستورية، معتبرا أن "المسألة قد خرجت عن نطاق مسؤولية رئيس الجمهورية لتصبح بين يدي رئيس الحكومة والبرلمان". 

وأضاف أنه وجه رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، للفت النظر إلى أنه وإلى حين حلول يوم 4 أفريل 2019 ، فإنه لا يمكن التعويل مجددا على رئيس الجمهورية، في ما يخصّ هذه المسألة (أي التمديد في حالة الطوارئ). 

ويُشار إلى أن رئيس الدولة، قرر التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة، لمدة شهر واحد، إبتداء من يوم 7 مارس 2019 إلى غاية 5 أفريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.